روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم تبادل البضائع بين التجار.. عوضًا عن الدفع النقدي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم تبادل البضائع بين التجار.. عوضًا عن الدفع النقدي


  حكم تبادل البضائع بين التجار.. عوضًا عن الدفع النقدي
     عدد مرات المشاهدة: 1737        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: لو سمحتم هل يمكن أن تفيدوني بحكم تبادل البضائع بين التجار عوضًا عن الدفع النقدي؟

فمثلًا:

تاجر تمور يبيع التمور لتاجر مواد غذائية، قيمة التمور 1000 دينار، فيأخذ مواد غذائية  بقيمة 700 دينار والباقي يأخذه نقدًا، علما أن تاجر التمور سيبيع المواد الغذائية ويتاجر بها أيضًا، وقد يعطيها لتاجر آخر ويأخذ منه بضاعة عينية أيضًا، أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هذا التبادل بين السلع بالطريقة المذكورة في السؤال، وفي حال كون هذه المواد الغذائية صنفا من الأصناف الربوية المختلفة في الجنس مع التمر، كالقمح مثلا.

فلا بد من التقابض في مجلس العقد، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 47711، 15825، 12753.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب